الشيخ الجواهري
328
جواهر الكلام
إسحاق ( 1 ) عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام " عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال : تتم طوافها فليس عليها غيره ، ومتعتها تامة ، فلها أن تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت على النصف ، وقد مضت متعتها ، ولتستأنف بعد الحج " وخصوص المورد لا يقدح في عموم التعليل المؤيد بما سمعت وفحوى ما تسمعه في المريض وغيره مما هو ظاهر في كون المدار في صحة الطواف تجاوز النصف وعدمه ، مضافا إلى فتوى الأصحاب . ( وكذا ) التفصيل المزبور في ( من قطع طواف الفريضة لدخول البيت أو للسعي في حاجة ) كما في القواعد ومحكي النهاية والمبسوط والتهذيب والسرائر والجامع مع زيادة دخول الحجر في الأخير ، كما أن في الأربعة السابقة عليه تعميم الحاجة له ولغيره نحو ما عن المهذب لغرض من دخول البيت أو غيره ، وفي النافع لحاجة أو مرض في أثنائه كما عن النهاية والمبسوط أيضا ، وإن كنا لم نعثر في الأول إلا على نصوص الاستئناف ، كصحيح الحلبي ( 2 ) سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله قال : يقضي طوافه وخالف السنة فليعد " وخبر حفص بن البختري ( 3 ) عنه ( عليه السلام ) " فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها قال يستقبل طوافه " ومن هنا أمكن أو يقال بالاستئناف مطلقا فيه بناء على ما تسمعه إن شاء الله في العامد لا لعذر ولا لحاجة ، إذ دعوى أن ذلك من الأغراض والحوائج التي تندرج فيما تسمعه من النصوص يمكن منعها ، كدعوى أن المدار
--> ( 1 ) الوسائل الباب 85 من أبواب الطواف الحديث 4 ( 2 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الحديث 9 - 1 ( 3 ) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الحديث 9 - 1